Sunan al-Nasai Without_Tashkel-4622

Oluşturulma tarihi: 2.05.2026 21:30    Güncellendi: 2.05.2026 21:30
أخبرنا محمد بن العلاء قال أنبأنا ابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك وإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به.
Sunan al-Nasai Without_Tashkel