Sunan al-Nasai Without_Tashkel-3301

Oluşturulma tarihi: 2.05.2026 21:30    Güncellendi: 2.05.2026 21:30
أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا حجاج قال ابن جريج حدثني عمرو بن شعيب ح و أخبرني عبد الله بن محمد بن تميم قال سمعت حجاجا يقول قال ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطاه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته اللفظ لعبد الله.
Sunan al-Nasai Without_Tashkel