Sunan al Darami Without_Tashkel-3156

Oluşturulma tarihi: 2.05.2026 21:30    Güncellendi: 2.05.2026 21:30
حدثنا يزيد عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال يجوز وصية الصبي في ماله في الثلث فما دونه وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه فأما عند الموت فليس له أن يمنعه.
Sunan al Darami Without_Tashkel