Sunan al Darami Without_Tashkel-3130

Oluşturulma tarihi: 2.05.2026 21:30    Güncellendi: 2.05.2026 21:30
حدثنا محمد بن يوسف حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع.
Sunan al Darami Without_Tashkel