Sunan al Darami Without_Tashkel-3104

Oluşturulma tarihi: 2.05.2026 21:30    Güncellendi: 2.05.2026 21:30
أخبرنا مروان بن محمد حدثنا سعيد عن مكحول قال إذا تصدق الرجل على بعض ورثته وهو صحيح بأكثر من النصف رد إلى الثلث وإذا أعطى النصف جاز له ذلك قال سعيد وكان قضاة أهل دمشق يقضون بذلك.
Sunan al Darami Without_Tashkel