Sunan al Darami Without_Tashkel-3062

Oluşturulma tarihi: 2.05.2026 21:30    Güncellendi: 2.05.2026 21:30
حدثنا أبو نعيم حدثنا المسعودي عن أبي عون عن القاسم أن رجلا استأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له ثم رجعوا فيه بعد ما مات فسئل عبد الله عن ذلك فقال هذا التكره لا يجوز.
Sunan al Darami Without_Tashkel