Sunan al Darami Without_Tashkel-2934

Oluşturulma tarihi: 2.05.2026 21:30    Güncellendi: 2.05.2026 21:30
حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا أبو شهاب عن عمرو عن الحسن في رجل اعترف عند موته بألف درهم لرجل وأقام آخر بينة بألف درهم وترك الميت ألف درهم فقال المال بينهما نصفين إلا أن يكون مفلسا فلا يجوز إقراره.
Sunan al Darami Without_Tashkel