4 31183 Jami' al-Tirmidhi 13 1212 The Book on Divorce and Li'an - كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "20193 20022" وسألت محمدا عن هذا الحديث، فقال حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، بهذا وإنما هو عن أبي هريرة، موقوف . ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا . وكان علي بن نصر حافظا صاحب حديث . وقد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحدة . وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم . وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت القضاء ما قضت . وقال ابن عمر إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وأنكر الزوج وقال لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة استحلف الزوج وكان القول قوله مع يمينه . وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله . وأما مالك بن أنس فقال القضاء ما قضت . وهو قول أحمد . وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر .