6 31156 Jami' al-Tirmidhi 12 1185 The Book on Suckling - كتاب الرضاع "30367 20469 11065 10526 56" "حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "" لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدى وكان قبل الفطام "" . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا . وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام هي امرأة هشام بن عروة ." Umm Salamah narrated that The Messenger of Allah said: “No prohibition results from suckling except for what penetrates the intestines while on the breast before weaning.”