30 31113 Jami' al-Tirmidhi 11 1110 The Book on Marriage - كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "30367 20278 11073 11019 11016 394" "حدثنا قتيبة، حدثنا غندر، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "" أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما "" . قال أبو عيسى هذا حديث حسن . والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ . وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق ." " Samurah bin Jundab narrated that: The Messenger of Allah said: ""Whichever woman is given in marriage by two Wali then her case is in accordance with the first of them and whoever sells something to two men then it is for the first of them."""