Jami' al-Tirmidhi 11 1110 The Book on Marriage - كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

Oluşturulma tarihi: 2.05.2026 19:29    Güncellendi: 2.05.2026 19:29
29 31112 Jami' al-Tirmidhi 11 1109 The Book on Marriage - كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "30367 20167 11220 10567 13" "حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏""‏ اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها ‏""‏ ‏.‏ قال وفي الباب عن أبي موسى وابن عمر وعائشة ‏.‏ قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن ‏.‏ واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه ‏.‏ وهو قول بعض التابعين وغيرهم ‏.‏ وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ ‏.‏ ولا يجوز الخيار في النكاح ‏.‏ وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم ‏.‏ وقال أحمد وإسحاق إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت ‏.‏ واحتجا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين ‏.‏ وقد قالت عائشة إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة ‏.‏" " Abu Hurairah narrated that: The Messenger of Allah said: ""An orphan is to be consulted about herself then if she is silent that is her permission and if she refuses then do not authorize it (the marriage) for her"" (meaning: when she attains the age of puberty and refuses it.)"
Jami' al-Tirmidhi