28 31111 Jami' al-Tirmidhi 11 1108 The Book on Marriage - كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "30367 20001 11187 11059 17" "حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا مالك بن أنس، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "" الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها "" . هذا حديث حسن صحيح . وقد روى شعبة وسفيان الثوري هذا الحديث عن مالك بن أنس . وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث وليس في هذا الحديث ما احتجوا به لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم "" لا نكاح إلا بولي "" وهكذا أفتى به ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نكاح إلا بولي . وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم "" الأيم أحق بنفسها من وليها "" . عند أكثر أهل العلم أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها فإن زوجها فالنكاح مفسوخ على حديث خنساء بنت خذام حيث زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه ." " Ibn Abbas narrated that: The Messenger of Allah said: ""The matron has more right to herself than her Wali and the virgin is to give permission for herself and her silence is her permission."""