27 31110 Jami' al-Tirmidhi 11 1107 The Book on Marriage - كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "30313 30388 20024 11449 10567 13" "حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "" لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت "" . قال وفي الباب عن عمر وابن عباس وعائشة والعرس بن عميرة . قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم . واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترض بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ . وقال بعض أهل المدينة تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك . وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق ." " Abu Hurairah narrated that: The Prophet said: ""A matron should not be given in marriage until she is consulted and a virgin should not be given in marriage until her permission is sought and her silence is her permission."""