Sunan Ibn Maja Without_Tashkel-2028

Oluşturulma tarihi: 2.05.2026 22:02    Güncellendi: 2.05.2026 22:02
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي عن زهير عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه.
Sunan Ibn Maja Without_Tashkel