Sunan Abu Dawud Without_Tashkel-3118

Oluşturulma tarihi: 2.05.2026 22:02    Güncellendi: 2.05.2026 22:02
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية { فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم } { وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط } الآية قال كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم.
Sunan Abu Dawud Without_Tashkel